السيد الخوئي
291
كتاب الزكاة ، الأول
نصف دينار جيد يسوى دينارا رديا عن دينار ، إلا إذا صالح الفقير بقيمة في ذمته . ثم احتسب تلك القيمة عما عليه من الزكاة ، فإنه لا مانع منه . كما لا مانع من دفع الدينار الردي عن نصف دينار جيد إذا كان فرضه ذلك .
السيد الخوئي
291
كتاب الزكاة ، الأول
نصف دينار جيد يسوى دينارا رديا عن دينار ، إلا إذا صالح الفقير بقيمة في ذمته . ثم احتسب تلك القيمة عما عليه من الزكاة ، فإنه لا مانع منه . كما لا مانع من دفع الدينار الردي عن نصف دينار جيد إذا كان فرضه ذلك .